تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.

[المفردات]

الطلاق: قال الحافظ فى الفتح: الطلاق فى اللغة حل الوثاق، مشتق من الإِطلاق وهو الإِرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل، وفى الشرع: حل عقد التزوج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره، وطَلقَت المرأة بفتح الطاء وضم اللام، وبفتحها أيضًا وهو أفصح اهـ.

أبغض الحلال: أى أكره المباح.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص: أبغض المباح إلى اللَّه الطلاق" أبو داود وابن ماجه. والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ: "الحلال" بدل "المباح" ورواه أبو داود والبيهقى مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطنى فى العلل والبيهقى المرسل. وأورده ابن

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٨٩