تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب المساقاة والإجارة

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشَطْر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع" متفق عليه. وفى رواية لهما: فسألوه أن يُقِرَّهُم بِها على أن يَكْفُوا عَمَلَها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: "نقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ، ولمسلم: أن رسول اللَّه -ﷺ- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولهم شطرُ ثمرها".

[المفردات]

المساقاة: هى دفع الأرض المغروسة لمن يقوم بسقيها وخدمتها وما يحتاجه شجرها من عمل فى نظير جزء معلوم من ثمرتها وهى شبيهة بالمضاربة غير أن رأس المال فى المساقاة هو الأرض.

والإِجارة: قال فى الفتح: والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهى لغة: الإثابة. يقال: آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض اهـ.

عامل أهل خيبر: أى أعطى يهود خيبر أرض خيبر بعد فتحها ليعملوا فيها ويكونوا عُمَّالها لرسول اللَّه -ﷺ- والمسلمين

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٢