تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حصا ويقول: لى بكل حصاة درهم ثمنا لهذه السلعة. أو يقبض على كف من حصا ويقول: لى بعددها من المبيع.

"بيع الغرر" بفتح الغين والراء الأولى هو بيع ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد وكل ما لا يقدر على تسليمه كالسمك فى الماء والطير فى الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك مما مبناه الخداع والجهالة.

[البحث]

قال الحافظ فى الفتح: قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا اهـ وإنما حرم الإِسلام بيع الحصاة لما فى ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات. وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الحصاة.

٢ - تحريم الغرر فى البيوع.

٣ - ضبط الإِسلام لأصول المبايعات.

١٨ - وعنه رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" رواه مسلم.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن أبى هريرة رضي الله عنه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٤١