تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك فقد حكاه ابن السكيت فى كتاب الألفاظ ونقله القرطبى فى المفهم عن أبى العباس المبرد. والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم بيع الجنين منفردا.

٢ - تحريم البيع إلى أجل مجهول.

٣ - تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها.

٤ - إبطال الإسلام جهل أهل الجاهلية.

٥ - ضبط المبايعات فى الإِسلام.

١٦ - وعنه رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته" متفق عليه.

[المفردات]

" بيع الولاء" المراد ولاء العتق وهو ما قرره الإِسلام أن الولاء لمن أعتق فإذا مات العتيق ورثه معتقه أو ورثة معتقه يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته كما تقدم فى شرح حديث بريرة. والمراد ببيع الولاء التنازل عنه بثمن لشخص آخر "وهبته" أى وهبة الولاء وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر.

[البحث]

لما كان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يزال بالإِزالة نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيعه وهبته وسيأتى فى الحديث التاسع من كتاب العتق

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٣٩