تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البحث]

أورد البخارى رحمه الله هذا الحديث فى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس فى باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه" وساقه من طريق جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبى -ﷺ-: من يشتريه منى؟ فاشتراه نُعَيْم بن عبد اللَّه فأخذ ثمنه فدفعه إليه، وأشار البخارى رحمه الله بترجمته هذه إلى أن السبب فى عدم إجازة عتقه وبيع العبد عليه هو إفلاسه وحاجته، وقد أخرج البخارى هذا الحديث أيضا فى الأحكام فى باب بيع الإمام على الناس أموالهم بلفظ: بلغ النبى -ﷺ- أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول اللَّه -ﷺ- فقال: "من يشتريه؟ " فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه" كما أورده البخارى فى باب المزايدة عن جابر: بلفظ: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبى -ﷺ- فقال: من يشتريه منى؟ " فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه" كما أخرجه مسلم أيضا من طريق جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبى -ﷺ- فقال: "أَلك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث وفيه: فدفعها إليه ثم قال: "ابدأ بنفسك

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٢٠