تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى مسافة معينة.

٢ - جواز بيع الدار ونحوها واستثناء سكناها لمدة معينة.

٣ - لا بأس أن يطلب الإِنسان من آخر بيع سلعته منه.

٤ - يجوز للمشترى أن يستمسك بالسعر الذى يذكره أول المبايعة ولا عيب عليه فى ذلك.

٥ - جواز البيع والشرط إذا كان الشرط معلوما ولا يتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد.

٦ - جواز المماكسة والمناقصة فى البيع.

٦ - وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبى -ﷺ- فباعه" متفق عليه.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن جابر رضي الله عنه.

"أعتق" أى حرر.

"رجل منا" أى من الأنصار.

"عبدًا له" أى مملوكا له.

"عن دبر" بضم الدال والباء أى بعد موته يعنى علَّق عتقه بموته أى بموت المالك تقول: دَبَّرْتُ العبدَ إذا علقتَ عتقه بموتك.

"فدعا به" أى بالعبد.

"فباعه" أى لم يجز عتقه وباعه لسداد دين كان على مالكه أو دفعه له لحاجته إليه.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ١٩