فتصدق عليها" الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -ﷺ- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله، فى إمارة ابن الزبير.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.
٢ - جواز المزايدة عند البيع.
٣ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.
٧ - وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبى -ﷺ- أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فيه، فسئل النبى -ﷺ- عنها فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه" رواه البخارى، وزاد أحمد والنسائى "فى سمن جامد".
[المفردات]
" وقعت" أى سقطت.
"ألقوها" أى اطرحوها يعنى اخرجوها من السمن وارموا بها.
"وما حولها" أى واطرحوا ما حولها من السمن الذى وقعت فيه.
"وكلوه" أى وكلوا ما بقى من السمن.
"جامد" أى متماسك غير مائع.
[البحث]
أورد البخارى رحمه الله حديث ميمونة فى كتاب الوضوء فى باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنى