تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتصدق عليها" الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -ﷺ- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله، فى إمارة ابن الزبير.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.

٢ - جواز المزايدة عند البيع.

٣ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.

٧ - وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبى -ﷺ- أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فيه، فسئل النبى -ﷺ- عنها فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه" رواه البخارى، وزاد أحمد والنسائى "فى سمن جامد".

[المفردات]

" وقعت" أى سقطت.

"ألقوها" أى اطرحوها يعنى اخرجوها من السمن وارموا بها.

"وما حولها" أى واطرحوا ما حولها من السمن الذى وقعت فيه.

"وكلوه" أى وكلوا ما بقى من السمن.

"جامد" أى متماسك غير مائع.

[البحث]

أورد البخارى رحمه الله حديث ميمونة فى كتاب الوضوء فى باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٥ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٥ · ص ٢١