- حدثنا سعيد وحماد عن قتادة أن ابن عمر وجابر بن عبد الله قالا: لمواليه شروطهم، فإن عجز رد في الرق.
به يأخذ يحيى.
- وحدثني بحر بن كنيز، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنه عبد قن ما بقي عليه درهم حياته وموته.
قال: ولو ترك مالا فهو عبد أبدا حتى يؤدى، لو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يوفيه.
- وحدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى الثلث أوقف رقبته فهو غريم.
قال يحيى: يعني بالوقوف الثمن.
وحدثنا المسعودي، عن الحكم بن عتيبة قال: المكاتب تجرى فيه العتاقة في أول نجم يؤدى.
- وحدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليا قال: إذا عجز استسعى سنتين فإن أدى وإلا رد في الرق.
لا يأخذ به يحيى.
- قال: وحدثني عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له جاءه فقال: إني قد عجزت.
فقال له ابن عمر: لا تفعل فإني رادك في الرق.
فقال: إني قد عجزت.
فرده في الرق ثم أعتقه بعد ذلك.
قوله: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] سعيد عن قتادة قال: أمروا أن يدع طائفة من مكاتبيه أو يساغ له.
قال يحيى: وبلغني أن عليا قال: يدع له الربع.
- قال: وحدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن فضالة أبي المبارك، عن أبيه قال: سألت عمر بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة وقية، ففعل ولم يستزدني.
ثم أرسل إلى حفصة فقال: إني كاتبت غلامي، وإنه ليس عندي اليوم شيء، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء، أو قال: يخرج عطائي.
فبعثت إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده ثم تلا هذه الآية: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] ثم قال: هاك