وقال الحسن: يتبع الرجل منهم الرجل يخدمه بطعام بطنه.
ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع ضيق، وخمار ضيق بغير جلباب.
- وحدثني حماد بن سلمة، عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: لا تخلو المرأة مع الرجل إلا أن يكون محرما وإن قيل: حمؤها، إنما حمؤها الموت.
قال: وحدثني أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، عن الشعبي قال: لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها فإن فجأها فلا شيء.
وبعضهم يقول: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: 31] الإماء وليس العبيد.
- قال ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيدها.
قوله: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ [النور: 31] نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: الغلام الذي لم يبلغ الحلم.
سعيد عن قتادة قال: الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح.
وقال ابن مجاهد عن أبيه: لم يدروا ما هن لصغر قبل الحلم.
قال: وأما أبو زوجها، وابن زوجها، والتابع غير أولي الإربة،