قال يحيى: وسألت سفيان الثوري فقال لي مثل قولهما.
وقال السدي: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [النور: 2] يعني في حكم الله الذي حكم به على الزناة.
- حدثني إبراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يقام الحد حتى يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما يدخل المرود في المكحلة.
قال يحيى: وأما الرجم فهو في مصحف أبي بن كعب وفي مصحفنا في سورة المائدة في قوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار﴾ [المائدة: 44] حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه.
- حدثني المعلى، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: يا زر، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثا وسبعين آية.
قال: قط؟ قلت: قط.
قال: فوالله إن كانت لتوازي سورة البقرة.
وإن فيها لآية الرجم.
قلت: وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
- نا يحيى قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال: أما بعد، فإن هذا القرآن نزل على رسول الله عليه السلام فكنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر، وآية الرجم.
وإني