تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعهد بالشراء الصادر من المستفيد من الصكوك (المستأجر)

المستأجر للأصول محل الصكوك إما ان يكون طرفا أجنبياً عن الإصدار والإدارة، أو أن يكون هو المصدر، أو المدير للصكوك:

• فإن كان التعهد من مستأجر ليس هو المصدر للصكوك ولا هو المدير لها فإن التعهد منه بالشراء جائز بأي قيمة كانت، بما فيها القيمة الاسمية، لأنه أجنبي عن عملية الإصدار والإدارة، سواء كان تعهد المستأجر بالشراء بالقيمة الاسمية عند إطفاء الصكوك في آخر مدتها، أو كان التعهد بالشراء في أثناء مدتها لأي سبب، مثل إخفاق المستأجر بالتزامات الإجارة أو سداد أقساطها أو لرغبته بالتملك الميكّر لأصول الصكوك.

• وقد ورد التصريح بجواز تعهد المستأجر بشراء أصول الصكوك بالقيمة الاسمية في البيان الذي أصدره المجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الصكوك.

• أما إن كان المستأجر لأصول الصكوك هو المدير لها أيضا فلا يجوز تعهده بالشراء إلا بالقيمة السوقية أو بالقيمة المتفق عليها عند الشراء.

• أما تعهد المصدر للصكوك غير المدير لها فهو جائز بأي قيمة، لأن عملية الإصدار خدمة تنظيمية بالإصدار فيصبح المصدر أجنبياً ما لم يجمع بين كل من الإصدار والإدارة، فيطلق عليه حكم المدير.

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ١٥١