التعهد من مصدر الصكوك بشرائها
إذا كان مصدر الصكوك بائعاً لأصول الصكوك أيضاً فإن تعهده بشرائها إما أن يكون بالقيمة الاسمية، أو بالقيمة السوقية أو القيمة التي يتفق عليها عند الشراء.
إذا كان التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية وكان هو البائع لأصولها فلا يجوز، لأن ذلك من قبيل العينة، إلا إذا مضت على إصدار الصكوك مدة تحدث فيها حوالة الأسواق (سنة فأكثر)، أو تغيرت أعيان تلك الأصول، فالشراء جائز سواء دفع الشراء عند أجل الصكوك أو خلاله ـ بعد حصول ما سبق من نوافي العينة.
وأما إذا كان التعهد من المصدر للصكوك بالقيمة السوقية، أو لقيمة يتفق عليها عند الشراء، فإنه يجوز في أي وقت.
قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٤٩