التعهد من مدير الصكوك بشرائها
التعهد بالشراء:
المدير للصكوك، إما أن يكون مضارباً بحصة من ربحها، أو وكيلاً بعمولة محددة أو بنسبة من قيمة أصول الصكوك.
وتعهد المدير بشراء الصكوك اما أن يكون بالقيمة الاسمية، أو بمبلغ محدد عند الإصدار او قبل الشراء فهذا التعهد ممنوع شرعاً، لأنه يؤدي لضمان الصكوك ـ ولو احتمالاً ـ وذلك في حالة هبوط قيمة أصولها عن القيمة الاسمية أو عن المبلغ المحدد. وكما يمنع ضمان المدير للصكوك يمنع تعهده المؤدي لاحتمال الضمان.
أما إذا كان بالقيمة السوقية، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء فهو جائز، لانتفاء احتمال الضمان للصكوك.
قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٥٠