تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعهدات مديري العمليات الاستثمارية

معنى التعهد، والالتزام:

أصل (التعهد) من (العهد) وهو حفظ الشيء ومراعاته، ويستعمل أيضاً في الموثق الذي تلزم مراعاة (1) وهو يختلف عن (الوعد) بأن العهد وعد مقترن بشرط، مثل إن فعلت كذا فعلت كذا (2) وبعبارة أخرى: الوعد ليس فيه التزام الواعد بانجاز ما وعد به بخلاف التعهد، ذلك لأن التعهد فيه معنى (الالتزام) فهو الوعد الملزم المستوجب للتعويض في حال الإخلال به.

والالتزام: إيجاب الإنسان أمراً على نفسه، إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه، وإما بإلزام الشرع إياه، فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به، امتثالاً وطاعة لأمر الشرع (3) ال الشيخ أحمد إبراهيم: ومتى وجد سبب الالتزام، اختيارياً كان أو جبرياً وجدت بوجوده رابطة قانونية شرعية بين الملتزم والملتزم له، يكون الأول مدينا، والثاني دائنا بالالتزام، وهذا الحق المتولد من الالتزام للملتزم له يسمى حقا شخصياً لشخص الملتزم له ـ متعلقاً بذمة الملتزم (4).

(1) التعريفات للجرجاني 84

(2) الفروق، لأبي هلال العسكري 79

(3) مذكرة مبتدأة في الالتزام، للشيخ أحمد ابراهيم 21

(4) المرجع السابق 22

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ١٣٤