ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
جـ- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.
د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
هـ- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل) (1).
(1) قرار رقم 136 (2/ 15).
قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٤٥