بالرغم من وجود الأصول، وهذا الهبوط في القيمة لا يمنع من تعهد المستأجر بالشراء بالقيمة الاسمية فهو قد اشترى بالثمن وليس بالقيمة فلا أثر لتغيرها. ثم ان ضمان ما لا يجوز ضمانه ممنوع شرعاً حتى لو لم يحصل ما يوجب الضمان فيما بعد واشتراطه
وفي حالة تغير الأصول يرد التفصيل التالي:
· إن كان التغير بنقص كميتها أي أعدادها فللمتعهد حق الانسحاب من تعهده، لأن ذات المبيع وكميته مما لا يدخل تحت البراءة من العيوب.
· أما إن كان التغير بحدوث عيب فيها (وهو مؤثر هنا لأن الأصول لم تدخل بعد في حيازة المتعهد إليه) أو ظهور عيوب خفية ولم يكن التعهد بالشراء مقترنا بالإبراء من العيوب الخفية ـ ويلحق بها العيوب الحادثة لأنها هنا بمثابة الخفية لعدم اطلاع المتعهد عليها بعد، فليس للمتعهد له الفسخ.
· أما ان كانت البراءة من العيوب قد اشترطت في التعهد بالشراء فللمتعهد له الفسخ أو المطالبة بالأرش (ضمان قيمة العيب).