وأما [قول] (1) الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة (2)، وقول النبي («أصحابي كالنجوم ... » الخبر (3). ونحوه. المراد به المقلدون.
خاتمة:
إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل (4).
والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة (5)
فحكمه الإباحة عقلا (6). وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف.
لنا: أنا نعلم حسن (7) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.
الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم
(1) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3797.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3800.
(3) أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب)، رقم 783، وابن بطة في الإبانة، رقم 701 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1057، والخطيب في الفقيه والمتفقة 1/ 177، وابن بطة في الإبانة، رقم 700 من حديث عمر (، وأخرجه القضاعي في المسند رقم 1346 من حديث أبي هريرة (وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 2/ 111، وابن حزم في الأحكام 6/ 82 من حديث جابر (وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=702 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة 4/ 1107 وابن القيم، إعلام الموقعين 2/ 231 وابن الملقن، البدر المنير 9/ 584.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 716 أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق 8/ 3755.
(5) (ع): عاجل أو آجل.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 765، 788.
(7) (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن.