تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحو: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ([سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.

والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.

وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (1)، وهو أقسام:

مفهوم اللقب (2). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (3).

ومفهوم الصفة (4). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (5).

ومفهوم الشرط (6). وهو فوقهما.

ومفهوم الغاية (7). وهو أقوى منهما (8).

ومفهوم العدد (9)، ومفهوم إنما (10). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (11): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.

الباب الرابع

في الحقيقة والمجاز

(1) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.

(2) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا).

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.

(4) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة.

(5) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.

(6) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

(7) حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.

(9) حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.

(10) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.

(11) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٢٠٨