والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (1) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (2).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (3). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (4).
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا
عدده (5).
والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (6). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعاً.
والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (7).
وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (8).
وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (9).
(1) ساقط من الأصل.
(2) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.
(5) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311.
(6) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496.
(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627.
(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429.