تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (1)، وأنه يصح تخصيص الخبر (2) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (3).

وقال [بعضهم] (4): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

فصل

والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (5). والمقيد بخلافه، وهما

كالعام والخاص

وإذا وردا في حكم واحد عمل (6) بالتقييد إجماعا (7)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (8).

الباب السابع

في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

المجمل: ما لا يفهم منه المراد (9) تفصيلا.

والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374.

(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514.

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644.

(4) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645.

(5) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.

(6) (أ) (ع) (س): حكم.

(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720.

(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729.

(9) (أ) (ع): المراد به.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٢١٤