وينقسم إلى جلي وخفي (1)، والى قياس علة وقياس دلالة (2) , وإلى قياس طرد وقياس عكس (3).
وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (4).
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (5)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (6) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (7).
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل (8): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (9)، ولا ثابتا بقياس (10).
وشروط الفرع (11): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ
(1) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.
(2) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.
(3) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.
(4) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.
(5) (ع): كالدية. ساقط.
(6) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.
(8) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.
(9) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة.
(10) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل.
(11) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.