تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعة يتبعها عشرونا (1) ... يعرفها الحساب أجمعونا (2)

فهذه الثلاثة الأصول (3) ... إن كثرت فروعها تعول (4)

فتبلغ الستة عقد العشرة (5) ... في صورة معروفة مشتهرة (6)

وتلحق التي تليها بالأثر ... بالعول أفرادا إلى سبع عشر (7)

والعدد الثالث قد يعول (8) ... بثمنه فاعمل بما أقول (9)

والنصف والباقي أو النصفان (10) ... أصلهما في حكمهم اثنان (11)

(1) أي: أصلها أربعة وعشرون.

(2) تأكيد.

(3) الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

(4) إجماعا، قبل إظهار ابن عباس الاختلاف.

(5) أي: تبلغ من سبعة إلى عشرة.

(6) أي: معروفة عند الفرضيين، مشتهرة بينهم، تلقب بأم الفروج، وهي زوج، وأم، وأختان لأم، وأختان شقيقتان، أو لأب.

(7) أي: وتتبع الستة في العول الاثنا عشر، أفرادا إلى سبع عشر؛ فتعول ثلاث عولات، على توالي الأفراد.

(8) أي: والعدد الثالث من الأصول التي تعول، وهو الأربعة والعشرون، قد يعول، وقد لا يعول.

(9) في حكم العول بثمنه؛ فإنه مجمع عليه.

(10) أي: ونصف وما بقي، أصلهما اثنان، وهي ناقصة، أو النصفان، أصلهما اثنان أيضًا، وهي عادلة.

(11) أي: أصلهما الثابت بين الفرضيين، اثنان.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٤٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٤٧٦