تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الفروض المقدرة

في كتاب الله تعالى (1)

واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما (2)

فالفرض في نص الكتاب ستة ... لا فرض في الإرث سواها ألبتة (3)

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع (4)

والثلثان وهما التمام (5) ... فاحفظ فكل حافظ إمام (6)

(1) الفروض: جمع فرض، وهو في اللغة يطلق على معان، منها: الحز، والقطع، والتقدير.

وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعا، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

(2) يعني: عند الفرضيين، لا ثالث لهما؛ واعلم: كلمة تنبيه، ويؤتى بها، للاعتناء بما بعدها.

(3) أي: لا فرض بنص القرآن سواها قطعا، وأما السابع، الذي هو ثلث الباقي، فبالاجتهاد.

(4) أي: في القرآن العزيز.

(5) أي: للفروض الستة، وأخرها لضيق النظم، ولأنه كسر مكرر.

(6) أي: مقدم على غيره، فالفروض المقدرة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس؛ ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما؛ ويقال: الربع وضعفه، ونصفه؛

والثلث، وضعفه، ونصفه؛ ويقال: الثمن، وضعفه، وضعف ضعفه، والسدس، وضعفه، وضعف ضعفه.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٤٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٤٤٣