تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من يرث الثلث (1)

والثلث فرض الأم حيث لا ولد (2) ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد (3)

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث (4) ... حكم الذكور فيه كالإناث (5)

ولا ابن ابن معها أو بنته (6) ... ففرضهما الثلث كما بينته (7)

(1) وهم صنفان: الأم، والأخوة لأم.

(2) ذكرا كان، أو أنثى، واحدا، أو متعددا، ولا ولد ابن، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

(3) اثنان فأكثر، فإن العدد حقيقة، أقله اثنان.

(4) أي: كأخوين، أو أختين، أو أخ وأخت، أو ثلاثة من الإخوة الذكور، أو الإناث، أو الذكور والإناث، أو الخناثى.

(5) أي: فلا فرق في الإخوة، بين كونهم أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، أو بعضهم حجب بشخص، لا بوصف، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

(6) أي: ولا يكون ابن ابن بقطع الهمزة، واحدا كان، أو متعددا، مع الأم، أو بنت ابن معها، واحدة كانت، أو أكثر.

(7) أي: إن انتفى ما ذكر: ففرضها الثلث، كما بينته بهذه العبارات، قياسا على الأولاد.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٤٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٤٥٠