تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الأكدرية (1)

والأخت لا فرض مع الجد لها (2) ... فيما عدا مسألة كملها

زوج وأم وهما تمامها (3) ... فاعلم فخير أمة علامها (4)

تعرف يا صاح بالأكدرية ... وهي بأن تعرفها حرية (5)

فيفرض النصف لها والسدس له (6) ... حتى تعول بالفروض المكملة (7)

(1) سميت بذلك لأوجه، منها: أنها كدرت على زيد أصوله: وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة، أن لا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة.

(2) أي: والأخت شقيقة كانت أو لأب لا فرض مع الجد لها، في غير مسائل المعادة.

(3) أي: الزوج، والأم، مع الجد، والأخت لأبوين، أو لأب تمام مسألة الأكدرية، وهم أركانها.

(4) أي: عالمها، أتى بصيغة المبالغة، لمزيد الاهتمام بالعلم.

(5) أي: حقيقة بذلك، ويا صاح، أي: يا صاحب.

(6) أي: يفرض النصف للأخت، شقيقة أو لأب -ثلاثة من ستة- والسدس للجد واحد.

(7) أي: المجتمعة إلى تسعة.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٤٧٢