تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالسدس بينهن بالسوية (1) ... في القسمة العادلة الشرعية (2)

وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسا سلبت (3)

وإن تكن بالعكس فالقولان ... في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح (4) ... واتفق الجل على التصحيح (5)

وكل من أدلت بغير وارث (6) ... فما لها حظ من الموارث (7)

(1) أي: وإن أدلت إحداهن، بجهتين فأكثر، عند الشافعية، وترث بهما عندنا، كما لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدته: أُم، أُم، أُمه، وأم أب أبيه

(2) لحديث رواه الحاكم: «أنه قضى للجدتين في الميراث بالسدس» وقيس الأكثر منهما عليهما.

(3) أي: وإن تكن جدة قربى لأم، كأم أم، حجبت أم أب بُعدى، كأم أب، وكأم أب أب، وأخذت السدس وحدها لأنها أقرب منها.

(4) أي: وإن تكن الجدة القربى من جهة الأب: كأم أب، ففي كتب أهل العلم من الشافعية: لا تُسقط البعدى، من جهة الأم، بل يشتركان فيه عند الشافعية، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت. والثانية: تحجبها، وهو المذهب عندنا، وعند أبي حنيفة.

(5) أي: اتفق المعظم من الشافعية والمالكية على التصحيح للقول الأول.

(6) كأم أب أم.

(7) لأنها من ذوي الأرحام.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٤٥٧