تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَتْرُكُوا رُكُوبَ خَيْلِ حَرْبِنَا ولا يُسَاوُوا المسلمينَ في البِنَا

وانْتَقَضَ العَهْدُ بجِزْيَةٍ مَنَعْ وحُكْمَ شَرْعٍ بِتَمَرُّدٍ دَفَعْ

لاهَرَبٍ بالطَّعنِ في الإسلامِ أوْ فِعْلٍ يَضُرُّ المسلمينَ النَّقْضُ لَوْ

شُرِطَ تَرْكٌ والإمامُ خُيِّرَا فيهِ كَمَا في كامِلٍ قَد أُسِرَا

كتاب الصيد والذبائح

مِن مسلِمٍ وذي كتابٍ حَلَّا لا وَثَنِيٍّ والمَجُوسِ أَصْلَا

والشرطُ فيما حَلَّلُوا إن يُقْدَرِ عليهِ قَطْعُ كُلِّ حَلْقٍ وَمَرِي

حيثُ الحياةُ مُسْتَقَرُّ الحُكْمِ بجارِحٍ لا ظُفُرٍ وعَظْمِ

وغَيرُ مَقدُورٍ عليهِ صَيْدَا أوِ البَعِيرُ نَدَّ أوْ تَرَدَّى

الجَرْحُ إِنْ يُزْهِقْ بِغَيْرِ عَظْمِ أو جَرْحُهُ أو مَوتُهُ بالفَمِّ

إرسالُ كَلْبٍ جارِحٍ أو غَيرِهِ مِن سَبُعٍ مُعَلَّمٍ أو طَيْرِهِ

يطيعُ غيرَمَرَّةٍ إذا ائْتَمَرْ ودونَ أَكْلٍ يَنْتَهِي إِن يَنْزَجِرْ

وإنَّمَا يَحِلُّ صَيْدٌ أَدْرَكَهْ مَيْتَاً أوِ المَذبُوحُ حالَ الحَرَكَهْ

وسُنَّ أَنْ يَقْطَعَ الأوْدَاجَ كَمَا يَنْحَرُ لَبَّةَ البعيرِ قائِمَا

وَوَجِّهِ المذبُوحَ نَحْوَ القِبْلَهْ وقَبْلَ أَنْ تُصَلِّ قُلْ بسمِ اللهْ

باب الأُضحية

وسَمِّ فى أُضْحِيَةٍ وَكَبِّرَا وبالدُّعَاءِ بالقُبُولِ فاجْهَرَا

وَوَقْتُهَا قَدْرُ صلاةِ ركعَتَيْنْ مِنَ الطُّلُوعِ تَنْقَضِي وخُطْبَتَيْنْ

وسُنَّ مِنَ بعدِ ارتفاعِهَا إلى ثلاثةِ التَّشرِيقِ أَنْ تُكَمَّلا

عَن واحِدٍ ضَأْنٌ لَهُ حَوْلٌ كَمَلْ أوْ مَعَزٌ في ثالثِ الحَوْلِ دَخَلْ

كَبَقَرٍ لَكِنْ عنِ السبعِ كَفَتْ وإِبِلٍ خَمْسَ سنينَ اسْتَكْمَلَتْ

ولَمْ تَجُزْ بَيِّنَةُ الهُزَالِ ومَرَضٍ وعَرَجٍ في الحالِ

وناقِصُ الجُزْءِ كبعضِ أُذْنِ أَوْ ذَنَبٍ كَعَوَرٍ في العَيْنِ

أو العَمَى أو قَطْعِ بعضِ الأَلْيَةِ وجازَ نَقْصُ قَرْنِهَا والخُصْيَةِ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧٢٦