تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الجهاد

فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ على كُلِّ ذَكَرْ مُكَلَّفٍ أَسْلَمَ حُرٍّ ذِي بَصَرْ

وَصِحَّةٍ يُطِيقُهُ فَاِنْ أَسَرْ رَقَّ النِّسَا وذَا الجُنُونِ والصِّغَرْ

وغَيرُهُمْ رأى الإِمَامُ الأَجوَدَا مِنْ قَتْلٍ أو رِقٍّ ومَنٍّ أو فِدَا

بمالٍ أو أَسْرَى ومالَهُ اعْصِمَا مَنْ قَبْلَ خِيرَةِ الإِمَامِ أَسْلَمَا

وقَبْلَ أَسْرٍ طِفْلَ وُلْدِ النَّسَبِ وما لَهُ واحْكُمْ باِسْلامِ صَبِي

أَسْلَمَ مِن بَعْضِ أُصُولِهِ أَحَدْ أَو إِنْ سَبَاهُ مُسْلِمٌ حينَ انْفَرَدْ

عَنْهُمْ كَذَا الَّلقِيطُ مُسْلِمٌ بِأَنْ يُوجَدَ حيثُ مُسْلِمٌ بِهَا سَكَنْ

باب الغنيمة

يَخْتَصُّ منها قاتِلٌ بالسَّلْبِ وخُمِّسَ الباقِي فخُمْسٌ للنَّبِي

يُصْرَفُ في مَصَالِحٍ ومَن نُسِبْ لِهَاشِمٍ ولأخيهِ المُطَّلِبْ

لِذَكَرٍ أَضْعِفْ ولليَتَامَى بِلا أَبٍ إِن لَم يَرَ احْتِلامَا

والفُقَرَاءِ والمساكينِ كَمَا لابْنِ السَّبِيلِ في الزَّكَاةِ قُدِّمَا

وأربَعُ الأَخماسِ قِسْمُ المالِ لشاهِدِ الوَقْعَةِ في القِتَالِ

لرِاجِلٍ سَهْمٌ كَمَا الثلاثَهْ لفارِسِ ٍإن ماتَ للوِرَاثَهْ

والعَبْدِ والأُنثَى وطِفْلٍ يُغْنِي وكافِرٍ حَضَرَهَا بإِذنِ

إِمَامِنَا سَهْمٌ أَقَلُّ ما بَدَا قَدَّرَهُ الإِمَامُ حيثُ اجْتَهَدَا

والفَيْءُ ما يُؤْخَذُ مِن كُفَّارِ في أَمْنِهِم كالْعُشْرِ فى تُجَّارِ

فخُمْسُهُ كالخُمْسِ مِن غَنِيمَهْ والباقِ لِلْجُنْدِ حَوَوْا تَقْسِيمَهْ

باب الجِزية

وإنَّمَا تُؤْخَذُ مِن حُرٍّ ذَكَرْ مُكَلَّفٌ لَهُ كِتَابٌ اشْتَهَرْ

أوِ المَجُوسِ دونَ مَن تَهَوَّدَا آباؤُهُ مِن بعدِ بِعْثَةِ الهُدَى

أَقَلُّهَا في الحَوْلِ دينارٌ ذَهَبْ وَضِعْفُهُ مِن مُتَوَسِّطِ الرُّتَبْ

وَمِن غَنِيٍّ أربَعٌ إذا قَبِلْ واشْرُطْ ضِيَافَةً لِمَن بِهِم نَزَلْ

ثلاثَةً ويَلْبَسُوا الغِيَارَا أو فَوْقَ ثوبٍ جعَلُوا زُنَّارَا

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧٢٥