تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرَّهن:

يجُوزُ فيما بَيْعُهُ جازَ كَمَا صَحَّ بِدَيْنٍ ثابِتٍ قَد لَزِمَا

للرَّاهِنِ الرُّجُوعُ مالَمْ يَقْبِضِ مُكَلَّفٌ بإذْنِهِ حينَ رَضِي

وإنَّمَا يَضْمَنُهُ المُرْتَهِنُ إذا تَعَدَّى في الذي يُؤْتَمَنُ

يَنْفَكُّ بالإِبْرَا وفَسْخِ الرَّهْنِ كَذَا إذا زالَ جميعُ الدَّيْنِ

باب الحجر:

جَمِيعُ مَن عليهِ شرعاً يُحْجَرُ صَغِيرٌ أو مَجنُونٌ أو مُبَذِّرُ

تَصْرِيفُهُم لِنَفْسِهِمْ قد أُبْطِلا ومُفْلِسٌ قد زادَ دَيْنُهُ على

أموالِهِ بَحَجْرِ قاضٍ بَطَلا تَصْرِيفُهُ بِكُلِّ ما تَمَوَّلا

لاذِمَّةٍ والمَرَضُ المَخُوفُ اِنْ ماتَ فيهِ يُوقَفُ التَّصْرِيفُ

فيمَا على ثُلْثٍ يزيدُ عندَهُ على إِجَازَةِ الورِيثِ بعدَهُ

والعَبْدُ لَم يُؤْذَنْ لَهُ في مَتْجَرِ يُتْبَعّ بالتَّصرِيفِ للتَّحَرُّرِ

باب الصُلح:

الصُّلْحُ جائِزٌ مَعَ الإِقْرَارِ بعدَ خُصُومَةٍ بِلا إِنْكَارِ

وَهْوَ بِبَعْضِ المُدَّعَى في العَيْنِ هِبَةٌ أَو بَرَاءَةٌ للدَّيْنِ

وفي سِوَاهُ بَيْعٌ أَوْ إِجَارَهْ والدَّارُ للسُّكْنَى هِيَ الإِعَارَهْ

بالشَّرْطِ أَبْطِلْ وأَجِزْ في الشَّرْعِ على مُرُورِهِ وَوَضْعِ الجِذْعِ

وَجَازَ إِشْرَاعُ جَنَاحٍ مُعْتَلِي لِمُسْلِمٍ في نافِذٍ مِن سُبُلِ

لَمْ يُؤْذِ مَنْ مَرَّ وقَدِّمْ بابَكَا وجَازَ تأخِيرٌ بِإِذْنِ الشُّرَكَا

باب الحِوالة:

شَرْطٌ رِضَا المُحِيلِ والمُحْتالِ لُزُومُ دَيْنَيْنِ اتِّفَاقُ المَالِ

جِنْسَاً وقَدْرَا أجَلا ًوكَسْرا بها عَنِ الدَّيْنِ المُحِيلُ يَبْرَا

باب الضَّمان:

يَضْمَنُ ذو تَبَرُّعٍ وإنَّمَا يَضمَنُ دَيْنَاً ثابِتَاً قَد لَزِمَا

يُعْلَمُ كالإِبرَاءِ والمَضْمُونُ لَهْ طالَبَ ضامِنَاً ومَن تَأَصَّلَهْ

ويَرجِعُ الضَّامِنُ بالإِذْنِ بِمَا أَدَّى إذا أشهَدَ حينَ سَلَّمَا

والدَّرْكُ المَضْمُونُ للرَّدَاءَةِ يَشْمَلُ والعَيْبَ ونَقْصَ الصَّنْجَةِ

يَصِحُّ دَرْكٌ بعدَ قَبْضٍ للثَّمَنْ وبالرِّضَا صَحَّتْ كَفَالَةُ البَدَنْ

في كُلِّ مَنْ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّا وكل جُزْءٍ دونَهُ لا يَبْقَى

ومَوْضِعُ المكفُولِ إِن يُعْلَمْ مُهِلْ قَدْرَ ذهابٍ وإِيَابٍ اكْتُمِلْ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٧١٠