تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَتِلوَ حَتَّى حَالاً أو مُؤوَّلاَ بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَو طَلَبْ مَحْضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ

وَالوَاوُ كَالفَا إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَكُنْ جَلدَاً وَتُظْهِرَ الجَزَعْ

وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْمَاً اعْتَمِدْ إِنْ تَسْقُطِ الفَا وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ

وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْي أَنْ تَضَعْ إِنْ قَبْلَ لاَ دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ

وَالأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَل فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ اقْبَلاَ

وَالفِعْلُ بَعْدَ الفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتَاً أَو مُنْحَذِفْ

وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبٌ فِي سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَل مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

**************

عَوَامِلُ الْجَزْمِ

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبَاً ضَعْ جَزْمَا فِي الْفِعْلِ هكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا أَيَ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا

وَحَيْثُمَا أَنَّى وَحَرْفٌ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

فِعْلَيْنِ يَقْتَضِيْنَ شَرْطٌ قُدِّمَا يَتْلُو الْجَزَاءُ وَجَوَابَاً وُسِمَا

وَمَاضِيَيْن أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُلْفِيْهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

وَاقْرُنْ بِفَا حَتْمَاً جَوَابَاً لَوْ جُعِلْ شَرْطَاً لإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

وَتَخْلُفُ الْفَاءَ إِذَا الْمُفَاجَأَةْ كَإِنْ تَجُدْ إِذَا لَنَا مُكَافَأَةْ

وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتثْلِيْثٍ قَمِنْ

وَجَزْمٌ أوْ نَصْبٌ لِفِعْلٍ إِثْرَ فَا أَوْ وَاوانْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتُنِفَا

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٣٨