وَالعَجَمِيُّ الوَضْعِ وَالتَّعرِيْفِ مَعْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ
كَذَاكَ ذُو وَزْنٍ يَخُصُّ الفِعْلاَ أَو غَالِبٍ كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى
وَمَا يَصِيْرُ عَلَمَاً مِنْ ذِي أَلِفْ زِيْدَتْ لإِلحَاقٍ فَلَيْسَ يَنْصَرفْ
وَالعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلاَ كَفُعَلِ التَّوكِيْدِ أَو كَثُعَلاَ
وَالعَدْلُ وَالتَّعْرِيْفُ مَانِعَا سَحَرْ إِذَا بِهِ التَّعْيِيْنُ قَصْدَاً يُعْتَبَرْ
ابْنِ عَلَى الكَسْرِ فَعَالِ عَلَمَا مُؤنَّثَاً وَهْوَ نَظِيْرُ جُشَمَا
عِنْدَ تَمِيْمِ وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيْفُ فِيْهِ أثَّرَا
وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً فَفِي إعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِي
وَلاِضْطِرَارٍ أَو تَنَاسُبٍ صُرِفْ ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لاَ يَنْصَرِف
******************
إعْرَابُ الفِعْلِ
اِرْفَعْ مُضَارِعَاً إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ
وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ لاَ بَعْدَ عِلمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّ
فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ تَخْفِيْفَهَا مِنْ أَنَّ فَهْوَ مُطَّرِدْ
وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى مَا أخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ
وَنَصَبُوَا بِإِذَنِ المُسْتَقْبَلاَ إِنْ صُدِّرَتْ وَالفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ
أَو قَبْلَهُ اليَمِيْنُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا
وَبَيْنَ لاَ وَلاَمِ جَرَ التُزِمْ إظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ
لاَ فَأَن اعْمِل مُظْهِرَاً أَو مُضْمِرَا وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتْمَاً أضْمِرا
كَذَاكَ بَعْدَ أَو إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوضِعِهَا حَتَّى أَوِ إلاَّ أَنْ خَفِي
وَبَعْدَ حَتَّى هكَذَا إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ