1-ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال (1) : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.
قال الدارقطني (2) : (فيه ابن لهيعة لا يحتج به) .
2-ما رواه مجاهد عن ابن مسعود قال (3) : من ولي مال يتيم فَلْيُحْصِ عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك.
قال الشافعي (4) : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه: ليس بحافظ.
قال البيهقي (5) : (قال الشيخ: وجهة انقطاعه: أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود. وراويه الذي ليس بحافظ: هو ليث ابن أبي سليم، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث.
وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به والله أعلم) .
3-ما رواه عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم (6) : ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة.
4-ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: سألته عن مال اليتيم.
فقال (7) : عندي مال لابن أخي فما أزكيه.
5-ما رواه –أيضاً - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، ومنصور عن إبراهيم قال (8) : ليس على مال اليتيم زكاة.
وإلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وأبوحنيفة وأصحابه.
(1) انظر: سنن الدارقطني (2/110) .
(2) في سننه (2/110) .
(3) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) .
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) .
(5) في السنن الكبرى (4/107) .
(6) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/66) .
(7) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/66) .
(8) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/66) .