تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك (1) :-

1- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص (2) أن رسول الله (قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

وفي لفظ: قال (3) : قال رسول الله (: احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

وفي لفظ آخر: أن رسول الله (قال (4) : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.

وفي لفظ: قال (5) : قال رسول الله (: ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

2-ما رواه أنس بن مالك قال (6) :قال رسول الله (: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

3-ما رواه يوسف بن ماهك (7) أن رسول الله (قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.

قال البيهقي (8) : هذا مرسل.

4- ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (9) : قال رسول الله (: في مال اليتيم زكاة.

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-

(1) للوقوف على طرق ما روي في المسألة من أحاديث وآثار والحكم عليها يرجع – ضرورة – إلى: الدراية (1/249) وتلخيص الحبير (2/157) وتحفة الأحوذي (3/238) .

(2) انظر: سنن الدارقطني (2/110) .

(3) انظر: سنن الدارقطني (2/110) .

(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) ، (6/2) .

(5) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (1/298) .

(6) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (4/264) .

(7) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/66) والسنن الكبرى للبيهقي (4/107) ، (6/2) .

(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) .

(9) انظر: سنن الدارقطني (2/110-114) .

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٤٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٤٢١٠