قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك (1) :-
1- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص (2) أن رسول الله (قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.
وفي لفظ: قال (3) : قال رسول الله (: احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.
وفي لفظ آخر: أن رسول الله (قال (4) : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.
وفي لفظ: قال (5) : قال رسول الله (: ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.
2-ما رواه أنس بن مالك قال (6) :قال رسول الله (: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
3-ما رواه يوسف بن ماهك (7) أن رسول الله (قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.
قال البيهقي (8) : هذا مرسل.
4- ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (9) : قال رسول الله (: في مال اليتيم زكاة.
وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-
(1) للوقوف على طرق ما روي في المسألة من أحاديث وآثار والحكم عليها يرجع – ضرورة – إلى: الدراية (1/249) وتلخيص الحبير (2/157) وتحفة الأحوذي (3/238) .
(2) انظر: سنن الدارقطني (2/110) .
(3) انظر: سنن الدارقطني (2/110) .
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) ، (6/2) .
(5) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (1/298) .
(6) انظر: المعجم الأوسط للطبراني (4/264) .
(7) انظر: مصنف عبد الرزاق (4/66) والسنن الكبرى للبيهقي (4/107) ، (6/2) .
(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/107) .
(9) انظر: سنن الدارقطني (2/110-114) .