المسألة الثانية: الآثار الفقهية المترتبة على القول بهذه القاعدة:
لقد ترتب على القول بهذه القاعدة رد بعض الأحاديث الواردة في بعض المسائل الفقهية والتي منها ما يأتي: -
الحديث الأول: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
قال السرخسي (1) : (فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال) .
قلت: روي هذا الحديث عن علي (2) وابن مسعود (3) وابن عباس (4) وزيد بن ثابت (5) بلفظ: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
وروي عن بعض التابعين منهم:سعيد بن المسيب (6) ، والشعبي (7) ، وعكرمة (8) ، وسليمان ابن يسار (9) نحوه.
وروي عن علي (10) وعبد الله (11) أنهما قالا: (الطلاق والعدة بالنساء) . وبه قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله ((12) .
كما روي نحوه عن إبراهيم (13) والحسن (14) وغيرهما.
(1) انظر: أصول السرخسي (1/369) .
(2) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/370) .
(3) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/370) ومسند ابن الجعد (117) والمعجم الكبير للطبراني (9/337) .
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/370) ومصنف عبد الرزاق (7/236) .
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/369) .
(6) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (7/370) ومصنف ابن أبي شيبة (4/102) ومصنف عبد الرزاق (7/236) .
(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/101) .
(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/101) .
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/101) .
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/100) ومصنف عبد الرزاق (7/237) .
(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/101) ومصنف عبد الرزاق (7/237) .
(12) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/237) .
(13) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/237) ومصنف ابن أبي شيبة (4/101) .
(14) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/237) ومصنف ابن أبي شيبة (4/101) .