تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما روي عن عبد الله بن مسعود (أنه قال: (صليت مع النبي (، ومع أبي بكر، ومع عمر رضي الله عنهما، فلم يرفعوا أيديهم إلاّ عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة)) (1) (.

وقد ذهب مالك إلى أن حديثي البراء وابن مسعود رضي الله عنهما لا يوازيان حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه روي أيضاً عن غيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ لهذا فهو يميل في أنص الروايتين عنه إلى أن رفع اليدين عند الانحطاط في الركوع وعند الارتفاع منه سنة) (2) (.

القسم الثاني: وجوه الترجيح باعتبار مجموع السند

الوجه الأول: الترجيح بكثرة الرواة:

(1) أخرجه: الدارقطني في سننه (1120) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 79، 80كلاهما عن محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا، عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي (، وهو الصواب".

(2) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 1/ 161، وابن قدامة: المغني 1/ 497، وابن السبكي: الإبهاج 3/ 219، والزركشي: البحر المحيط 6/ 150.

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٣٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٣٧١٣