تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نسخ ذلك بما روي عن جابر (إذ قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله (ترك الوضوء مما غيرت النار)) (1) (.

3- ما يعرف بالتاريخ: كحديث شداد بن أوس (أن رسول الله (أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: ﴿أفطر الحاجم والمحجوم﴾ ) (2) (.

فيقابله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: (احتجم النبي (وهو صائم)) (3) (.

وقد ذهب مالك إلى أن خبر شداد (كان عام الفتح سنة ثمان، بينما خبر ابن عباس رضي الله عنهما كان عام حجة الإسلام سنة عشر؛ أي: بعده بسنتين فيكون ناسخاً له) (4) (.

4- ما يعرف بدلالة الإجماع: كحديث معاوية بن أبي سفيان (، قال: قال رسول الله (: ﴿إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم﴾ ) (5) (.

(1) أخرجه: أبو داود (192) واللفظ له، والنسائي (185) ، وانظر أيضا: الشيرازي: اللمع 61، والحازمي: الاعتبار 77- 86، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 46، وابن الصلاح: علوم الحديث 277، 278، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191.

(2) أخرجه: أبو داود (2369) واللفظ له، وابن ماجه (1681) .

(3) أخرجه: البخاري (5694) .

(4) انظر: مالك: الموطأ (663- 665) ، والشافعي: الأم 5/ 640، والحازمي: الاعتبار 216، وابن رشد: بداية المجتهد 1/ 293، 294، وابن الصلاح: علوم الحديث 278، والسيوطي: تدريب الراوي 2/ 191، 192.

(5) أخرجه: أبو داود (4482) واللفظ له، والترمذي (1444) ، وابن ماجه (2573) .

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ٣٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ٣٦٩٨