(26) انظر: ابن عثيمين، الشرح الممتع 5/52.
(27) سورة الجمعة، الآية: 9.
(28) انظر: ابن قدامة، المغني 3/204.
(29) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
(30) السرخسي، المبسوط 2/24.
(31) الزركشي، شرح الزركشي 2/194، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/160، 161، كتاب الجمعة، باب أول من جمع، وباب الإمام يجمع حيث كان ولم يذكر العدد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/196، كتاب الجمعة، باب وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلى ظهراً أربعاً.
(32) الزركشي، شرح الزركشي 2/195.
(33) انظر: ابن عثيمين، الشرح الممتع 5/48.
(34) الهَزْم: ما اطمأن من الأرض. انظر: ابن منظور، لسان العرب 12/608، حرف الميم، فصل الهاء، مادة (هزم) .
و (النَّبيت) بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن الأوس. معجم البلدان 5/405.
(35) بياضة: بطن من الأنصار وهو بياضة بن عامر بن رزيق بن عبد حارثة من الخزرج.
ياقوت الحموي، معجم البلدان 5/405.
(36) نقيع الخضمات: موضع حماه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه. ياقوت الحموي، معجم البلدان 5/301.
(37) رواه أبو داود. سنن أبي داود 1/645-646، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى، واللفظ له. ورواه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 1/343-344، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة، والحاكم في المستدرك 1/417، كتاب الجمعة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم، التلخيص مع المستدرك 1/417.
(38) قال الأثرم عن أحمد هو حسن الحديث. وقال مالك: دجال من الدجاجلة. وقال البخاري رأيت علي بن عبد اللَّه يحتج بحديث ابن إسحاق. قال وقال علي: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق. وقال أبو زرعة الدمشقي وابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ابن إسحاق ليس بحجة. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب 9/43، 44.
(39) رواه الدارقطني. سنن الدارقطني 2/4، أول كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، واللفظ له، ورواه البيهقي. السنن الكبرى 1/177، كتاب الجمعة، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
(40) لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري البالسي. قال البيهقي: وهو ضعيف. السنن الكبرى 3/177، قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. انظر: محمد آبادي، التعليق المغني على الدارقطني 2/4.
(41) انظر: الزركشي، شرح الزركشي 2/195، ابن عثيمين، الشرح الممتع 5/49.
(42) رواه الدارقطني. سنن الدارقطني 2/4، أول كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة.
(43) لأن في إسناده جعفر بن الزبير متروك. سنن الدارقطني 2/4، وقال ابن معين: شامي لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال: ليس بثقة. وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب 2/91.
(44) سورة الجمعة، الآية: 11.
(45) رواه مسلم. صحيح مسلم 1/590، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً﴾ .
(46) انظر: ابن قدامة، المغني 3/205.
(47) ابن عثيمين، الشرح الممتع 5/50.
(48) ذكره البيهقي. السنن الكبرى 3/179، كتاب الجمعة، باب العدد إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة.
(49) البيهقي، السنن الكبرى 3/179، وقال البيهقي: وهذا منقطع وإن صح فإنما أراد بمعونة الاثنى عشر النقباء الذين بعثهم النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم في صحبتهم أو على أثرهم إلى المدينة ليقرىء المسلمين فيصلي بهم. السنن الكبرى 3/179.