تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وقال مالك: يعتق الوالدان والمولودون، دون الإخوة والأخوات.

وقال الشافعيُّ: يعتق عمودا النسب.

3280 - قال أحمد: حدَّثنا يزيد وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من ملك ذا رحم فهو عتيق " (1). وقال أبو كامل: " من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ " (2).

قالوا: قد قال يحيى بن سعيد: أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب (3). وقال ابن حبَّان: لم يشافه الحسن سمرة (4).

قلنا: قد قال علي بن المديني: أحاديث سمرة صحاح، قد سمع الحسن من سمرة (5). وقول ابن المديني مقدَّمٌ.

ز: قد تكلِّم في هذا الحديث بسبب آخر، وهو انفراد حمَّاد به، وشكِّه فيه، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له.

وقد رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث حمَّاد (6).

(1) "المسند": (5/ 18).

(2) "المسند": (5/ 20).

(3) " المعرفة والتاريخ " للفسوي: (3/ 11) وفيه: (سمعنا أنها من كتاب).

(4) "المجروحون": (2/ 163) تحت ترجمة عباد بن راشد التميمي، وانظر: "الإحسان" لابن بلبان: (5/ 113 - رقم: 1807).

(5) "العلل": (ص: 53 - رقم: 57).

(6) "سنن أبي داود": (4/ 358 - رقم: 3945)؛ "الجامع" للترمذي (3/ 39 - رقم: 1365)؛ "السنن الكبرى" للنسائي: (3/ 173 - رقم: 4898 وما بعده)؛ " سنن ابن ماجه ": (2/ 843 - رقم: 2524).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٩٦