تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".

قال الفزاري: القانع التابع (1).

قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (2).

قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (3).

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.

وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (4).

وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.

(1) "الجامع": (4/ 135 - رقم: 2298)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من قبله) ا. هـ

(2) انظر: " غريب الحديث ": (2/ 155).

(3) "سنن الدارقطني": (4/ 244) وفيه: (يزيد بن أبي زياد القرشي).

(4) "الضعفاء": (ص: 246 - رقم: 644).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٨٢