تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.

وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:

3263 - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رجلٌ أو (1) امرأةٌ " (2).

هكذا رواه.

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.

3264 - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: " رجلٌ وامرأةٌ " (3).

كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ).

ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب " الكتب الستَّة "، وهو حديثٌ ضعيفٌ.

(1) في مطبوعة "المسند": (و)، ووقع في بعض النسخ: (أو) كما في التعليق على "المسند" من طبعة مؤسسة الرسالة: (8/ 510 - رقم: 4910).

(2، 3) "المسند": (2/ 35).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٧٩