ذكرناه بإسناده في الطهارة (1).
وذكرنا في أوَّل النكاح أنَّ جماعة حدَّثوا ونسوا، وكان أحدهم يقول: حدَّثني فلان عنِّي (2).
* * * * *
(1) كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب: (الصلاة) فهو في كتاب الصلاة برقم: (902).
(2) (4/ 287).
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦