تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.

لنا:

حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام: " لا وفاء لنذر في معصية الله ".

وقد سبق بإسناده (1).

3239 - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين " (2).

ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث: أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنسائي (6) من حديث يونس.

(1) رقم: (3054).

(2) "الجامع": (3/ 185 - رقم: 1524).

(3) "المسند": (6/ 247).

(4) "سنن أبي داود": (4/ 92 - 93 - رقمي: 3283، 3284).

(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 686 - رقم: 2125).

(6) "سنن النسائي": (7/ 26 - 27 - الأرقام: 3834 - 3837).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٥٨