تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل النذور والأيمان

مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.

وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.

وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.

لنا أربعة أحاديث:

3231 - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كفَّارة النذر كفَّارة اليمين " (1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (2).

(1) "المسند": (4/ 146).

(2) "صحيح مسلم": (5/ 80)؛ (فؤاد - 3/ 1265 - رقم: 1645).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٥٢