تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير ".

وفي بعضها: " فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه " (1) O.

3228 - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا منصور ويونس (2) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر يمينك " (3).

ز: رواه البخاريُّ عن أبي معمر عن عبد الوارث عن يونس (4)، وقال: تابعه سِماك بن عطيَّة وسِماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع (5).

ورواه مسلمٌ عن علي بن حُجْر عن هُشيم عن يونس ومنصور وحميد به (6) O.

3229 - قال أحمد: وحدَّثنا الحكم بن موسى ثنا موسى (7) بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن

(1) "صحيح مسلم": (5/ 85 - 86)؛ (فؤاد - 3/ 1273 - رقم: 1651).

(2) في مطبوعة "المسند": (منصور عن يونس) خطأ، وهو على الصواب في ط. مؤسسة الرسالة.

(3) "المسند": (5/ 61).

(4) "صحيح البخاري": (3/ 519)؛ (فتح - 13/ 124 - رقم: 7147).

(5) "صحيح البخاري": (8/ 406). (فتح - 11/ 608 - رقم: 6722).

(تنبيه) البخاري ذكر هذه العبارة بعد أن روى الحديث من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن ابن عون عن الحسن به.

(6) "صحيح مسلم": (5/ 86 - 87)؛ (فؤاد - 3/ 1274 - رقم: 1652).

(7) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، والصواب: (مسلم) كما في "المسند".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٥٠