تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل الكفَّارة

مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.

واستدلَّ أصحابنا:

3225 - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

3226 - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " (3).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).

(1) "المسند": (5/ 63).

(2) "صحيح البخاري": (8/ 381)؛ (11/ 516 - رقم: 6622).

"صحيح مسلم": (5/ 86)؛ (فؤاد - 3/ 1273 - 1274 - رقم: 1652).

(3) "المسند": (2/ 361).

(4) "صحيح مسلم": (5/ 85)؛ (فؤاد - 3/ 1272 - رقم: 1650).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٤٨