تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (794): يصحُّ يمين الكافر.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

لنا:

قوله عليه السلام: " تبرئكم يهود بخمسين يمينًا ".

وقد ذكرناه بإسناده في القسامة (1).

* * * * *

مسألة (795): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا = حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.

لنا حديثان:

3219 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلاً لأهل الجنة ". فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام والنون. قالوا: ما هذا؟

(1) برقم: (2936).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٤٢