تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3294 - وقال أيضًا: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ثنا المكِّي بن إبراهيم أنا ابن جريج قال: حدَّثني أبو الزبير أنَّه سمع جابرًا يقول: كنَّا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

3295 - أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنَّا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا ينكر ذلك علينا (1).

3296 - وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا (2).

قال الحاكم في هذا الحديث: على شرط مسلم (3).

* * *

(1) "السنن الكبرى": (3/ 199 - رقمي: 5039 - 5040).

(2) "سنن أبي داود": (4/ 360 - رقم: 3950).

(3) "المستدرك": (2/ 19).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ١٠٧