تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3164 - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.

3165 - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلاً أدرك النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (1) O.

*****

مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

3166 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبن الشاة الجلالة (2).

ز: رواه أبو داود (3) والنسائيُّ من حديث هشام (4)، وإسناده صحيحٌ.

(1) انظر: "سنن البيهقي": (9/ 252 - 253).

(2) "المسند": (1/ 226).

(3) "سنن أبي داود": (4/ 293 - رقم: 3780).

(4) "السنن الكبرى": (4/ 194 - رقم: 6866).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٧٠