تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا:

قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".

وقد سبق مسندًا (1).

*****

مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.

3139 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد (3)،

(1) رقم: (3125).

(2) "الجامع": (2/ 198 - رقم: 851؛ 3/ 388 - رقم: 1791).

(3) "سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795)؛ "سنن النسائي": (5/ 191 - رقم: 2836)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1030 - رقم: 3085).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٥٢