تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حلَّ، وإلا فلا.

وقال الشافعيُّ- في أحد القولين-: لا يحلُّ بحالٍ.

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدَّم (1).

3112 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن أبي بشر (2) عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلت: يرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه،

قال: " إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أنَّ سهمك قتله فكله " (3).

ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن هشيم (4) O.

3113 - حديث آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟

قال: " إذا علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل " (5).

ز: قال الترمذيُّ: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن

(1) رقم: (3107).

(2) في "التحقيق": (بشير).

(3) "المسند": (4/ 377).

(4) "سنن النسائي": (7/ 193 - رقم: 4300).

(5) "الجامع": (3/ 136 - رقم: 1468).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٣٠